القاهرة بتشكيل لجنة قضائية برئاسته لإدارة النقابة.
وقال فزاع إن الطعن على الحكم حق قانونى لمجلس النقابة، موضحا أن الطعن إذا تم قبوله، فذلك سيؤدى إلى وقف تنفيذ الحكم، ولو تم رفض الطعن فسيتم حل المجلس، مضيفا أنه يتوقع الفصل فى الطعن على وجه السرعة.
الجدير بالذكر أن حمدى خليفة نقيب المحامين نفى أمس الأحد قيام مجلس النقابة بالطعن على الحكم، بعدما أكد عدد من أعضاء جبهة الدفاع استقلال النقابة من بينهم المحامى إبراهيم فكرى مقيم الدعوى التى نتج عنها حكم حل المجلس، أن النقيب وأمين الصندوق قاما بالطعن على الحكم.
وكان خليفة وهيئة مكتب مجلس النقابة قد أكدوا عقب صدور الحكم الأربعاء الماضى أن المجلس سينفذ الحكم فورا ولن يطعن عليه، وقالوا إنه حكم صائب وصحيح، وإن المجلس فقد شرعيته بمجرد صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون 100 لسنة 1993 الذى أجريت انتخابات فى ظله.
يذكر أن محكمة القضاء الإدارى قضت الأربعاء الماضى، بحل مجلس نقابة المحامين، وإلغاء القرار السلبى لرئيس محكمة الاستئناف بالامتناع عن تشكيل لجنة قضائية لإدارة النقابة لحين إجراء انتخابات جديدة، وذلك بناء على دعوى قضائية أقامها عدد من المحامين ضد رئيس محكمة الاستئناف، مطالبين ببطلان انتخابات نقابة المحامين، وإلغاء قرار رئيس محكمة الاستئناف بالامتناع عن تشكيل لجنة مشرفة على انتخابات النقابة، لحين إجراء انتخابات جديدة استناداً على حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية قانون 100 الخاص بالنقابات المهنية، وإلزام النقابات بإجراء الانتخابات.
وطبقا للمادة 135 مكرر من قانون المحاماة يتم تشكيل لجنة قضائية برئاسة رئيس محكمة الاستئناف، وتتكون من أقدم 6 نواب بمحكمة الاستئناف لاستلام النقابة والدعوة لإجراء الانتخابات خلال 60 يوماً من تاريخ استلامها، وذلك فى حالة بطلان مجلس النقابة أو صدور حكم قضائى بحله.