الرئيسيةالرئيسية  [بوابه الموقع][بوابه الموقع]  قائمه العار  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  


معلومات العضو
Ahmad SaȜed

Ahmad SaȜed

 
 
معلومات إضافية
لايتوفر على اوسه بعد
صفحه التعريف بالمنتدى
اصحاب مدى الحياه
 المشاركات8765
تقييمات الاعضاء لى من خلال  مشاركاتى بالمنتدى427

معلومات الاتصال
http://www.twitter.com/Bard3awY https://www.facebook.com/EgY.Ghost1

 دعوة قضائيه تطالب بعوده 131 قطعه من نفائس اثار توت عنخ امون Empty


Share

دعوة قضائيه تطالب بعوده 131 قطعه من نفائس اثار توت عنخ امون
سفر الاثار لم يكن من اجل المصلحه العامه كان على حساب اندر اثار مصر
السياح اصيبوا بخيبه امل عندما زاروا المتحف المصرى ولم يجدوا اثار الملك بسبب سفرها للخارج
رئيس معمل الكشف عن تزوير الاثار بالجامعه اكد ان طرق تأمين الاثار المسافره غير كافيه

اقام / نور الدين عبد الصمد جابر مدير عام التوثيق الأثرى بمتحف العريش- المجلس الأعلى للآثار دعوة ضد كلاً من رئيس الوزراء ووزير الثقافة رئيس المجلس الأعلى للآثار و أمين عام المجلس الأعلى للآثار و أخرين طالب فيها بعوده اثار توت عنخ امون المسافره للخارج
وذكر فى دعواه انه سبق ان وافق نظام مبارك خاصه فاروق حسنى وزير الثقافه و د. زاهى حواس الذى كان يشغل الامين العام للمجلس الاعلى للأثار على اصدار قرار بسفر عدد 131 قطعة أثرية من نفائس الملك توت عنخ آمون بغرض سفرها من مدينة ميلبورن فى أستراليا - حيث انتهى وقت عرضها – الى مدينة هيوستن – تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية على أن تعرض هناك من 16 أكتوبر 2011 حتى 15أبريل 2012،وقد تبين أن الجهة المنظمة للمعرض هى الجمعية الجغرافية الأمريكية حيث يتقاضى المدعى عليه الخامس من هذه الجمعية بشخصه مبالغ مالية ثابتة بالمستندات تعدت ثمانية ملايين الأمر الذى يعد تربحاً من وراء وظيفته وهى جمعية خاصة غير حكومية بالولايات المتحدة الامريكية ،كما يشترك فى التنظيم والتعاقد شركتين أخريتين منها شركة آى ام جى الأمريكية الخاصة بالمخالفة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 فى مادته العاشرة
وطالب وقف تنفيذ القرار وعودة جميع الآثار المعروضة الى المتحف المصرى بالقاهرة للأسباب التالية :
أولاً:ان كثيراً من السائحين الذين يزورون مصر يصابون بخيبة أمل شديدة عندما لا يجدون بعض من آثار الملك توت عنخ آمون فى مكانها بالمتحف المصرى – كما أن طلاب جميع كليات الآثار وأقسام الآثار فى كليات الآداب فى جامعات مصر وكليات السياحة والفنادق بمرحلتى الليسانس والدراسات العليا يحرمون من دراسة هذه القطع الأثرية الهامة مما يعنى أن أجيالاً كثيرة منذ عام 2005حتى يومنا هذا حرمت من واجب دراسة هذه القطع الغالية وهم أصحاب وملاك هذه الحضارة ،وكذا جميع محبى الآثار المصرية من شعوب العالم و شعب مصر العظيم ، فى حين يتمتع بها فى ذات الوقت بعض سكان الولايات المتحدة الامريكية حيث تفقد مصر الكثير من السياح الذين كانوا يزمعون زيارة آثارها خاصة تلك المجموعة الفريدة للملك توت عنخ آمون حيث يقضى هؤلاء السياح عدة ليالى فى فنادق مصر ويجوبون سائر معالمها مما يفقد الوطن دخلاً يقدر بالملايين نتيجة منع هؤلاء من زيارة مصر وتقديم آثارها لهم حتى منازلهم ،الأمر الذى يضر بالدخل القومى لمصرناالعزيزة.
ان أعظم داعى لمصر هى مصر بتاريخها وحضارتها وهذا هو الذى يتعلمه أطفال العالم دون اقامة معارض هنا أوهناك
ثانياً:ان قرار اقامة المعرض لم يستهدف المصلحة العامة وهى حماية الآثار التى هى عنوان القانون رقم 117 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية اذ أن المصلحة العامة هى فى حماية الأثر من أى خطر يتهدده كما نصت على ذلك مواد قانون حماية الآثار، وألا تكون الآثار محلاً للأيجار أو للدعاية التجارية واطلاق مدة العرض لأكثرمن عام مخالفاً للقانون .
ثالثاً: أنه قد تواترت أحكام مجلس الدولة فى رفض التعاقد مع شركات خاصة فى عرض الآثار حيث أيدت ذلك المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 143 لسنة 40 ق والطعن رقم 1640 لسنة 40 ق جلسة 3/12/1994 وكذلك الحكم الصادر فى الدعوى التى أقيمت أمام محكمة القضاء الادارى رقم 8052 لسنة 47 قضائية جلسة 22/1/1994
رابعاً: وحيث أن عرض نفائس أثرية من تراث مصر خارج أراضيها وسط حراسة لشركة أجنبية خاصة دون ولاية أمنية مصرية البتة على المعروضات الأثرية الأمر الذى يعتبر بلا جدال تخلياً جلياً عن ملكية الشعب المصرى لهذه الآثار ونقلاً لهذه الملكية لشعب آخر ولدولة أخرى وهو أمر لا تملكه سلطة مصرية خاصة أنه لكى يكون التصرف فى المال العام جائزاً فانه يتعين طبقاً للمادة 88 من القانون المدنى انهاء تخصيصه للمنفعه العامة ومن ثم يتحول ملك خاص للدولة ، والآثار لا يجوز انهاء تخصيصها للمنفعة العامة ولا تقبل طبيعتها ذلك ، ومن ثم يكون التصرف فيها بأى وجه من الوجوه تصرف يخرجها من حيازة الدولة الى الغير أمر مخالف لنص المادة33 من دستور 1971 المعمول به وقت صدور القرار الطعين سالف البيان حيث ورد بعقد أحد المعارض ( البحث عن الخلود كنوز مصر القديمة ) فى مادته الرابعة "يتعهد الطرف الثانى بتدبير الحراسة اللازمة داخل الولايات المتحدة " .
ولما كان طلب ايقاف تنفيذ القرار الادارى لابد له من توافر ركنان الأول الجدية ويتصل بمبدأ المشروعية وهو أن يكون ادعاء الطالب فى هذا الشأن قائماً بحسب الظاهر من الأوراق ودون المساس باصل طلب الالغاء عند الفصل فيه على أسباب جدية يكون معها القرار المطعون فيه مرجحاً الالغاء وبالتالى قيام الاستعجال بان كان يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها وتوافر الركنين معاً ضرورى لوقف التنفيذ ، ومن حيث أنه عن ركن الجدية فان المادة 81 من القانون المدنى تنص على أن
1"- كل شىء غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلاً للحقوق المالية".
2- والأشياء التى تخرج عن التعامل بطبيعتها هى التى لا تستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها ،وأما الخارجة بحكم القانون فهى التى لا يجيز القانون او تكون محلاً للحقوق المالية"
وتنص المادة 87 من القانون المدنى المعدلة بالقانون رقم 331 لسنة 1954 على أن
:1- تعتبر أموالاً عامة ، العقارات والمنقولات التى للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة ، والتى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أومرسوم أو قرار من الوزير المختص.2- وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجزعليها اوتملكها بالتقادم"
وتنص المادة 88 من ذات القانون على أن " تفقد الأموال العامة صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل ، أوبانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة"
ومن حيث أنه بالنظر الى ما تقدم من نصوص فان ملكية الآثار المصرية سواء منها العقارية أو المنقولة تعتبرمن أملاك الدولة العامة بل أنها تعد ملكية عامة للشعب المصرى ،ويخرج بذلك التعامل بطبيعتها ومن ثم فلا يجوز أن تكون محلاً للتصرفات القانونية بل أن ملكية هذه الآثار أسمى من الملكية العامة اذ أنه من غير المتصور انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة أو الاستغناء عنها بالفعل ومن ثم لا يجوز أن تخرج من الدومين العام الى الدومين الخاص للدولة أو لأى شخص معنوى عام مما يتعارض مع المنفعة العامة التى هى مخصصة لها فعلاً ووافقا بوضعها تراثا أثريا وحضاريا وفنيا عريقا لشعب مصر على مر العصور والتاريخ بل أنها تعد تراثاً مشتركاً للأنسانية جمعاء وليس للشعب المصرى وحده ولا يعد ذلك تجاوزاً للحقيقة بأى حال من الاحوال ،ومن ثم فانه من غير المتصور أن تكون آثارمصر القديمة الضاربة فى جذور التاريخ مملوكة لشخص طبيعى أو معنوى عاماً أو خاصاً مما يجوز معه فى هذه الحالة التصرف فيها بالبيع أو الايجار أو العارية أو الهبة أوغير ذلك من التصرفات القانونية اذ أنها أسمى بكثير من الأموال العامة للدولة الأمر الذى تكون معه هذه الآثار خارجة عن دائرة التعامل وقد أخذت بذلك عدالة محكمة القضاء الادارى بجلستها المنعقدة بتاريخ 8مايو سنة 1979 فى الدعوى 199 لسنة 32 قضائية. ومن حيث أن دستور 1971 المعمول به وقت اصدار القرار الطعين سالف البيان قد نص فى مادته رقم 33 " للملكية العامة حرمة وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقاً للقانون باعتبارها سنداً لقوة الوطن وأساساً للنظام الاشتراكى ومصدراً لرفاهية الشعب ".
ومن حيث أن اتفاقية عرض الآثار واعارتها تعد من الناحية القانونية عقد عارية وأن المجلس الأعلى للآثار هو الجهة المعيرة والجانب الأمريكى هو المستعير وتعتبر بذلك الآثار المعروضة فى متحف الفنون الجميلة – هيوستن – تكساس هى الشىء المعار ولما كانت المادة 635 من القانون المدنى تعرف عقد العارية بأنه " عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعيرشيئاً غير قابل للأستهلاك ليستعمله بلا عوض لمدة معينة أو فى غرض معين على أن يرده بعد الاستعمال " واذا كان عقد اعارة الآثار المصرية بعوض فانه يخرج عن نطاق عقد العارية ليدخل فى نطاق عقد الايجار الذى عرفته المادة558 بانه"عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستاجر من الانتفاع بشىء معين مدة معينة لقاء أجرمعلوم" سواء كان العقد ايجاراً أو عارية أو ترخيصاً بالانتفاع فان مقتضى ذلك نقل حيازة الأثر الوارد عليه الانتفاع من الدولة المصرية الى المستعير أو المستأجر أو المرخص له بناء على تصرف قانونى محظور على الدولة أن تجريه ومن ثم يكون القرار الطعين معدوماً ولا يرتب أية آثار قانونية كذلك يكون العقد المشار اليه باطلاً مطلقاً ولا يصح هذا الانعدام أو البطلان صدور قرار من رئيس الوزراء بسفر المعرض الى الولايات المتحدة الأمريكية لأن محل كل ذلك وهو أن الآثار تخرج بطبيعتها عن أن تكون محلاً للتعامل.
ومن حيث أن مفاد نص المادة العاشرة من القانون رقم 117 لسنة 1983 الخاص بحماية الآثار أن المشرع قد أجاز لرئيس الجمهورية على شرط تحقيقاً للمصلحة العامة وعلى أن تقوم جهة الادارة بعرض القطع الأثرية بنفسها بالخارج وعلى ألا يخشى على هذه الآثار من التلف وألا يكون العرض بالخارج على حساب حماية الأثر ضماناً لعدم تزييف هذه الآثار .
وعليه كان قرار عرض بعض الآثار المصرية بالخارج بناءاً على طلب من منظمة اليونسكوعند قيامها بعملية انقاذ معابد النوبة حسبما ورد بمذكرة السيد الدكتور/ محمد صالح مدير عام المتحف المصرى السابق حيث حرمت هيئة الآثار ولجنة المعارض خروج أى قطعة من آثار الملك توت عنخ آمون الى الخارج وكان هذا تحقيقاً لمصلحة عامة لانقاذ هذه المعابد من الغرق الأمر الذى كان يحتم ضرورة وجود ميزاينة ضخمة لفك ونقل وتركيب هذه المعابد فى أماكن جديدة مما يعد امراً مكلفا ًلمصر وقتذاك حتى أنه خرج عن نطاق ميزانية المنظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم – اليونسكو - المنوط بها الاشراف على حماية التراث العالمى.
وحيث أنه من الثابت أن مسألة تزييف الآثار هى عملية فنية بالدرجة الأولى حيث لا تعد بصمة الأثر هى الضمان لعدم تزييفه بعد أن تقدمت العلوم فى ذلك المجال على النحو الذى أورده السيد الأستاذ الدكتور/ مصطفى عطية الأستاذ بكلية الآثار جامعة القاهرة ورئيس معمل الكشف عن تزييف الآثار حيث قرر أن طرق تزوير الآثار قد تعددت حتى بلغت أكثر من عشر طرق مختلفة ويصعب الكشف عنها بطريقة البصمة التقليدية وهى التى يعتمد عليها المدعى عليهم حيث أصبحت هذه البصمة هى والعدم سواء.
وحيث أنه من الثابت أن جهة الادارة قد عقدت العزم على تأجير هذه الآثار لمتحف الفنون الجميلة هيوستن – تكساس بالولايات المتحدة الامريكية حتى 15/4/2012 أمراً يعد جريمة فى حق هذه الآثار نتيجة ترحالها من مدينة الى أخرى ومن دولة الى أخرى منذ سبع سنوات !!!كما ذكر ذلك البيان الصادر عن وزارة الدولة للآثار مما يعد جرماً اذا تم هذا مع سلعة استهلاكية فما بالنا أن ما يتم التعاقد عليه تراث وحضارة شعب عريق وقفت له الدنيا احتراماً وتقديراً فى ماضيه وحاضره وهو الأمر الذى يعرض هذه الآثار للتلف والكسر والتزييف والاستبدال وهو الأمر الذى يعد اهانة بالغة للأمة المصرية باعتبار أنها تاكل بآثارها .
ولما كان هذا المعرض قد تم التعاقد عليها بغية تحقيق أهداف شخصية للمدعى عليه الخامس أبان توليه (أمانة) المجلس الأعلى للآثار ثم وزير الدولة لشئون الآثار حيث قام بمنح السيدة / سوزان مبارك حرم الرئيس المخلوع عدة ملايين من الدولارات من دخل هذه المعارض كسباً لرضاها السامى ولضمان بقاءه فى منصب كمسئول أول عن آثار مصر الأمر الذى يعد جريمة مؤثمة وتخرج عن هدف معلن من قبل المسئول وهو ايجار الآثار للصرف على عمليات ترميمها ،هذا فضلاً عما يتردد من جنى عمولات ضخمة من قبل البعض من الجهة الأجنبية المنظمة للمعرض والتى تحصد مئات الملايين من تذاكر الزوار والاعلانات وبيع القطع المستنسخة والكتالوج...ألخ .
ومن نافلة القول أن دخل المناطق والمتاحف الأثرية يتعدى عشرة ملايين جنية يومياً نتيجة تدفق السائحين من شتى بقاع العالم فى الظروف العادية لرؤية آثار مصر وكان الأولى بالمجلس الأعلى للآثار استخدام هذه الأموال فى ترميم الآثار بدلاً من اهدارها فى مشروعات وهمية وتعيين مستشاريين واقامة حفلات بذخ ....ألخ الأمر الذى أدى الى افلاس المجلس الأعلى للآثار بعد فك وديعتين قدرهما أكثرمن مليارين من الجنيهات اضافة الى صرف ما يقرب من 10 مليارات من دخل المناطق والمتاحف الأثرية فى أمور لا تمت للآثار بصلة تذكر.
ومن حيث أنه من الثابت بحيثيات حكم محكمة القضاء الادارى فى الدعوى رقم 8052 لسنة 47 قضائية بتاريخ22/1/1994 ان تضمنت مذكرة دفاع هيئة الآثار المصرية المقدمة للمحكمة بجلسة 19/10/1993 أن "الآثار المصرية بصفة عامة تعتبر آثاراً فريدة وكل أثر فى حد ذاته منفرد وفريد لأنه لا يوجد أثر واحد يشابه الآخر ويماثله تماماً فلم يصرف الفنان المصرى القديم آلة لتصنيع آثار متماثلة لكل أثر له قيمته الفنية والتاريخية والعلمية ".
كما أنه من الثابت أن العديد من المعارض الخاصة بالآثار المصرية فى الخارج قد تعرضت لتلف شديد خاصة التى عرضت فى كندا والولايات المتحدة واستراليا حيث أصاب بعض هذه الآثار أثناء عرضها تلف وكسر وعلى الأخص فى استراليا كما ورد فى حيثيات حكم محكمة القضاء الادارى فى الدعوى رقم 4052 لسنة 47 ق فى صفحته العاشرة .
ومن حيث أن القرار الطعين قد صدر منعدماً لمخالفته المادة العاشرة من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 مخالفة جسيمة والقانون المدنى مما يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ فضلاً عن توافر ركن الاستعجال اذ الموافقة على سفر 131 قطعة نفيسة من مقتنيات الملك توت عنخ آمون الى هيوستن - تكساس لهى مسألة خطيرة وكارثة كبرى ينبغى تداركها اذ تلف أو زيفت قطعة واحدة من هذه الآثار فلن تعوضنا عنها أموال العالم أجمع.

وطالب المدعي من المحكمة الحكم: بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه والمتضمن سفر 131 قطعة من نفائس الملك توت عنخ آمون الى متحف الفنون الجميلة بهيوستن – تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية وعودتها الى المتحف المصرى بالقاهرة وما ترتب على ذلك من آثار
و الغاء القرار المطعون فيه والذى يقضى بعرض بعض نفائس الملك توت عنخ آمون والبالغ عددها 131 قطعة فى هيوستن – تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية واعادتها الى المتحف المصرى بالقاهرة مع تنفيذ الحكم بالمسودة وبدون اعلان

هذا وقد تحدد اول نوفمبر اولى جلسات نظر القضيه امام محكمه القضاء الادارى بمجلس الدوله.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

دعوة قضائيه تطالب بعوده 131 قطعه من نفائس اثار توت عنخ امون

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة

مواضيع مماثلة

-
» وتستمر الانتهاكات لأثارنا وتاريخنا ، معارض جديده بالعاصمة باريس لعرض اثار " مزيفه ومقلده " للفرعون المصرى توت عنخ امون
» السويد تطلب اقامة معرض لأثار توت عنخ امون
» تقرير لجنة الاداء النقابى يونيو 2012
» دعوة الى الاسلام
» دعوة للتفاؤل

لاتقرأ وترحل .. بل شارك برأيك .. انتقد او عبر !
هل اعجبك مقال دعوة قضائيه تطالب بعوده 131 قطعه من نفائس اثار توت عنخ امون ؟؟ يمكنك الرد عليه ( من هــنا ) مباشره!

صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
FriEnDs 4 EveR :: اقلام ومقالات :: بقلم الاستاذ على القماش-
هام للأطلاع : الدكتور محمد البرادعى والحقيقه

 مرحبا بك معنا ضيفا او عضوا عزيزا على منتدى اصحاب مدى الحياه. يمكنك المشاركة في المنتدى عن طريق تقديم المقالات والمواضيع المفيدة والردود البناءة. منتدى اصحاب مدى الحياه هو منتدى عربى مصري [ للحوار والنقاش ] و [ تبادل المعلومات والمعرفة والخبرات ] و [ معرفة الجديد والمفيد ] و [ الأخبار العامة والمنوعة ] ، عالم جديد من الترفيه والمتعة، هدفنا نشر الافاده ، « هذا المنتدى حوارى وليس لتحميل الاغاني والبرامج والافلام المسروقة » .منتدى اصحاب مدى الحياه من المنتديات التي تحترم حقوق الملكية الفكرية ولا تساهم في نشر اي محتوى مسروق، لذا اذا صادف ان واجهت اي موضوع او مشاركة تخرق حقوق الملكية الفكرية الخاصة بك انت شخصيا يرجى تبليغ الادارة عبر نموذج الاتصال بنا وسوف يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة.الهدف الأساسي من هذه المنتديات هو نشر المعرفة وتبادل الخبرات في مجالات مختلفة، والحوار العام بين الأعضاء في ما هو نافع ومفيد.


دعوة قضائيه تطالب بعوده 131 قطعه من نفائس اثار توت عنخ امون Ouo_uo10

Powered by EGy Ghost Copyright © 2010-2011 FRienDs 4 EveR

 
 
 
©phpBB | منتدى مجاني | منتدى مجاني للدعم و المساعدة | التبليغ عن محتوى مخالف | ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية | آخر المواضيع