قال المستشار هشام جنينة، نائب رئيس محكمة النقض، إنه أصبح هناك حاجة ضرورية لتفعيل قانون لمعاقبة من شاركوا فى إفساد الحياة السياسية فى مصر من المسئولين فى النظام السابق، وذلك لأنه لم يرد أى تحقيق مع رموز النظام السابق بشأن جريمة إفساد الحياة السياسية والتى لم يرد فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر ما يعاقب على فعل هذه الجريمة، خصوصا بعد تزايد حجم الفساد السياسى فى عهد النظام السابق.
وأكد جنينه ضرورة أن تكون المحاكمة والإجراءات القانونية السابقة على المحاكمة أمام محكمة الغدر من التحقيق والمساءلة إجراءات تتمتع بمعايير عادلة، وأن تكون إجراءات المحاكمة تتمتع بذات القدر من الضمانات الطبيعية اللازمة للقضاء الطبيعى، موضحا أن التحقيقات فى وقائع إفساد الحياة السياسية إذا ما ثبتت بعد تحقيق قضائى سليم تجاه أحد الأشخاص تحال إلى المحكمة التى لها الحق فى تطبيق المعايير الطبيعية، أسوة بما يحدث أمام المحاكم الجنائية.
وأوضح جنينة أن العقوبات الواردة بقانون الغدر على هذه الجرائم ليست مقيدة للحريات، لأنها تكون مقصورة على عزل مرتكبيها من رموز النظام السابق من العمل ومنعهم من ممارسة الحياة السياسية لفترة معينة قد يكون حدها الأقصى خمس سنوات، مؤكدا ضرورة أن تتشكل محكمة الغدر من القضاة الطبيعيين فقط وألا تضم ضباط من القوات المسلحة مثلما حدث عام 1952، وقال إن تطبيق قانون الغدر ومحكمته وليس ردة للوراء، ولكن تصحيح لخطأ ارتكبه النظام السابق بأنه أفلت من أفسدوا الحياة السياسية من العقوبة.
فيما رأى المستشار محمود الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقض سابقا، أنه لا حاجة لتفعيل قانون الغدر، وأشار إلى ضرورة إصدار قانون للعزل السياسى لرموز النظام السابق ومنعهم من ممارسة العمل السياسى والترشح فى الانتخابات، ومحاكمتهم على إفساد الحياة السياسية.
وقال المستشار حسن النجار، رئيس نادى قضاة الزقازيق، إنه ضد تفعيل قانون الغدر، وأنه ليس هناك ضرورة لتطبيقه، واصفا المحاكمة أمام محكمة الغدر بأنها طريقة من طرق المحاكمة الاستثنائية والعسكرية، مؤكدا ضرورة أن يتم محاكمة المدنيين أمام المحاكم الطبيعية، مطالبا فى حالة تفعيل القانون أن تشكل محكمة الغدر من قضاة طبيعيين.
ومن جانبه أكد ممدوح إسماعيل، المحامى بالنقض وعضو مجلس نقابة المحامين السابق، أنه يؤيد تطبيق قانون الغدر على أن تكون هيئة المحكمة هيئة قضائية وألا تضم ضباط من القوات المسلحة، وذلك حتى نؤسس لقواعد المحاكمة الطبيعية العادلة.
ويتكون قانون الغدر رقم 344 لسنة 1952 والذى طبق بعد ثورة 52 من 9 مواد، وينص القانون على عدد من العقوبات فى حق كل من ثبتت إدانته بتهمة الغدر، مثل العزل من الوظائف العامة، وسقوط العضوية فى مجلسى البرلمان أو المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات، والحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأى مجلس من المجالس سالفة الذكر لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم، والحرمان من تولى الوظائف العامة لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم، والحرمان من الانتماء إلى أى حزب سياسى مدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم، بالإضافة إلى الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التى تخضع لإشراف السلطات العامة، ومن أية وظيفة بهذه الهيئات لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم، كما ويجوز الحكم أيضا بإسقاط الجنسية المصرية عن الغادر أو الحكم برد ما أفاده من غدره وتقدر المحكمة مقدار ما يرد.
وكان مجلس الوزراء قد وافق فى اجتماعه الأسبوع الماضى برئاسة الدكتور عصام شرف على تطبيق قانون الغدر، وتعديل بعض أحكامه، وبحث ذلك مع وزارة العدل وطرح القانون للحوار المُجتمعى، وموافاة وزارة العدل بأى ملاحظات عليه حتى يتسنى الانتهاء منه وإحالته للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لاتخاذ إجراءات الاستصدار.