دستورية أساسية بعد جلسات عمل استمرت لمدة شهرين سبقها شهر من التحضيرات.
وتكشف المسودة النهائية للدستور الذى أعدته "اللجنة الشعبية للدستور المصرى"، عن تعديلات كثيرة فى عدد من أبواب الدستور، وتنص المادة الأولى على أن مصر دولة مدنية ديمقراطية، وأن الشعب المصرى جزء من الأمة العربية ويعمل على تحقيق وحدتها الشاملة، وتم إجراء تعديل على نص المادة الثانية بحيث تشمل حقوق الأقليات الدينية غير المسلمة ونصت "الإسلام دين غالبية شعب مصر، والعربية اللغة الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسى من مصادر التشريع، وتسرى على أصحاب الديانات الأخرى أحكام شرائعهم، مع التزام الدولة بالإعلان العالمى لحقوق الإنسان".
وفيما يتعلق بشخصية المرشح لرئاسة الجمهورية، أكدت مسودة الدستور على أنه يُشترط فيمن يُرشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه عن خمس وثلاثين سنة ميلادية، وغير متزوج من أجنبية، ولا يحمل جنسية أخرى غير الجنسية المصرية عند الترشح، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى منها قانونيا.
وطرحت المسودة فى المادة 73 فى الباب الخامس من فصل سلطات الحكم، أن يتولى رئيس مجلس الشعب لمنصب رئيس الجمهورية فى حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة، ويُعلن خلو منصب الرئيس، ويتم انتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز المائة وعشرين يوما من تاريخ خلو المنصب.
وشددت المسودة، على تخلى رئيس الجمهورية المنتخب عن صفته الحزبية إذا كان منتميا إلى أحد الأحزاب، ولا يمارس أى نشاط حزبى طوال مدة رئاسته.
وفيما يتعلق بانتخابات رئاسة الجمهورية، أوضحت مسودة دستور اللجنة الشعبية، أنه يتم انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع السرى المباشر العام تحت إشراف قضائى وهيمنة كاملة من القضاة ورقابة شعبية، وذلك على الوجه المبين فى القانون، ويتم الترشيح بناء على اقتراح عشرة آلاف ناخب من عشر محافظات على الأقل، ويُعتبر المرشح رئيسا للجمهورية بحصوله على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة على مستوى الجمهورية.
وحسبما تكشف المسودة النهائية، فإن مدة الرئاسة خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة أخرى واحدة فقط، على أن تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بمائة وعشرين يوما، ويجب أن يتم انتخابه قبل انتهاء المدة بأسبوعين على الأقل، فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم انتخاب الرئيس الجديد لأى سبب كان، يتولى رئيس مجلس الشعب ممارسة سلطات رئيس الجمهورية إذا كان غير مرشح لمنصب الرئاسة، وإلا تولى رئيس المحكمة الدستورية العليا سلطاته.
يُنشأ جهاز للشرطة القضائية يتبع النائب العام، وتتبع السجون وأماكن الحجز للنيابة العامة وتكون تحت إشراف كامل منها وتتولى إدارتها الشرطة القضائية على الوجه المبين فى القانون، وتختص الشرطة القضائية بإعلان الخصوم بكافة الدعاوى القضائية المرفوعة وبالأحكام الصادرة فى حقهم، كما تتولى تنفيذ الأحكام الجنائية فى حق من صدرت ضدهم وتعاون فى تنفيذ غيرها من الأحكام. وينظم القانون اختصاصاتها الأخرى.